«19»- ب، [قرب الإسناد] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَ فَأَشْتَرِی لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ بِهِ فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَقَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ عَوْرَةِ الْمُؤْمِنِ وَ حُرْمَةَ بَدَنِهِ وَ هُوَ مَيِّتٌ كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ فَوَارِ عَوْرَتَهُ وَ بَدَنَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ احْتَسِبْ ذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ قُلْتُ فَإِنْ أَنْجَزَ عَلَيْهِ ١
بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَی بِالْآخَرِ دَيْنُهُ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا ميراث [مِيرَاثاً] تَرَكَهُ وَ إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ صَارَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي أَنْجَزَ عَلَيْهِمْ بِهِ وَ لْيَكُنْ الَّذِي مِنَ الزَّكَاةِ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ ٢.
«20»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ غَلَبَ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ... وَ الْغارِمِينَ فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ ٣.
«21»- فس، [تفسير القمي]: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ
:
· /bihar/93/61/