بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ فَإِنْ بَلَغَتْ سِتِّينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى ثَمَانِينَ ١
فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَنِیٌّ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ يَسْقُطُ الْغَنَمُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ يُرْجَعُ إِلَی أَسْنَانِ الْإِبِلِ ٢.
«4»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: لَيْسَ عَلَى الْغَنَمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثَةٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَ الْغَنَمُ أُسْقِطَ هَذَا كُلُّهُ وَ يُخْرَجُ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
وَ يَقْصِدُ الْمُصَدِّقُ الْمَوْضِعَ الَّذِي فِيهِ الْغَنَمُ فَيُنَادِي يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ الْغَنَمُ وَ يُفَرِّقُهَا فِرْقَتَيْنِ وَ يُخَيِّرُ صَاحِبَ الْغَنَمِ فِي إِحْدَى الْفِرْقَتَيْنِ وَ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ صَدَقَتَهَا مِنَ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ أَحَبَّ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَنْ يَتْرُكَ الْمُصَدِّقُ لَهُ هَذِهِ فَلَهُ ذَاكَ وَ يَأْخُذُ غَيْرَهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَنْ يَأْخُذَهُ أَيْضاً فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا يُفَرِّقُ الْمُصَدِّقُ بَيْنَ غَنَمٍ مُجْتَمِعَةٍ وَ لَا يجتمع [يَجْمَعُ] بَيْنَ مُتَفَرِّقَةٍ.
وَ فِي الْبَقَرَةِ إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً فَفِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِيهَا إِذَا كَانَتْ دُونَ ثَلَاثِينَ شَیْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعَةٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ فَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرَةُ سَقَطَ هَذَا كُلُّهُ وَ يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعَانِ وَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.
:
· /bihar/93/52/