وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَقَدْ حِيلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَ مَنْ مَرِضَ ثُمَّ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِ حَتَّى مَاتَ فَيُسْتَحَبُّ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ مَا مَرِضَ فِيهِ وَ لَا تَقْضِی امْرَأَةٌ عَنْ رَجُلٍ ١.
وَ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ مَنْ كَانَ فِيهِ عَلِيلًا أَوْ مُسَافِراً عِدَّةَ مَا اعْتَلَّ وَ سَافَرَ فِيهِ إِنْ شَاءَ مُتَّصِلًا وَ إِنْ شَاءَ مُتَفَرِّقاً إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ إِذَا أَتَى بِالْعِدَّةِ فَقَدْ أَتَى بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ.
وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقْضَى شَهْرُ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ قَالَ إِنَّهُ شَهْرُ نُسُكٍ ٢.
«24»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَ أَمَرَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يُفْطِرُوا فَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْفِطْرِ فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَمَرَهُمْ صلى اللّٰه عليه و آله فَلَمْ يَأْتَمِرُوا لِأَمْرِهِ وَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ وَ أَفْطَرَ لِيَعْلَمُوا وَجْهَ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ وَ أَنَّ صَوْمَهُمْ فِي السَّفَرِ غَيْرُ مُجْزٍ عَنْهُمْ عَلَى ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ فَأَمَّا إِنْ صَامَ الْمُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِذَلِكَ الصَّوْمِ أَنَّهُ يُجْزِيهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ إِذَا قَضَاهُ فِي الْحَضَرِ وَ هُوَ كَمَنْ أَمْسَكَ عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ لَيْسَ بِصَائِمٍ فِي حَقِيقَةِ الْأَمْرِ.
وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ فِيهِ وَ أَنَّهُ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ يَعْنِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُعِدْ صَوْماً آخَرَ فِي الْحَضَرِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ كَرِهَ لِمَنْ أَهَلَّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ حَاضِرٌ أَنْ يُسَافِرَ فِيهِ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ مَنْ كَانَ
:
· /bihar/93/328/