Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٣١

الْبَقَرُ وَ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ الزَّبِيبُ وَ التَّمْرُ١.

«3»- ب، [قرب الإسناد] الطَّيَالِسِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ قَرْضاً فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ نَعَمْ ٢.

«4»- ب، [قرب الإسناد] الطَّيَالِسِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ لِي دَيْناً وَ لِي دَوَابَّ وَ أَرْحَاءً وَ رُبَّمَا أَبْطَأَ عَلَيَّ الدَّيْنُ فَمَتَى تَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا أَنَا أَخَذْتُهُ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً قَالَ قُلْتُ فَالدَّوَابُّ وَ الْأَرْحَاءُ فَإِنَّ عِنْدِي مِنْهَا عَلَىَّ فِيهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَضَمَّهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي عليه السلام يَقُولُ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ إِذَا قَرَّ فِي يَدِكَ قُلْتُ لَهُ الْمَتَاعُ يَكُونُ عِنْدِي لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ عَلَىَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا٣.

«5»- ب، [قرب الإسناد] الطَّيَالِسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ عَلَي الدَّيْنِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَفِرَّ بِهِ ٤

فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْهُ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا تُزَكِّهِ إِلَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي تُخْرَجُ فِيهَا٥.

«6»- ب، [قرب الإسناد] عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.

وَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.

(١)1- 1. الخصال ج 2 ص 46.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 23.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 23.
(٤)4- 4. الفرار بالدين، بمعنی أنّه يعطی ماله دينا ليفر به من الزكاة المفروضة فيه، فانه يجب عليه الزكاة، و أمّا إذا كان أدانه لغير هذه النية فغاب عنه ماله و لم يحل عليه الحول فلا بأس، و للفرار من الزكاة صور اخرى: كما إذا وهب ماله من أحد أصدقائه أو أقربائه و يعلم هو أنّه انما وهبها ليفر من الزكاة، فيرد عليه هبته بعد شهر أو شهرين، ليصدق عليه أنه غاب عنه ماله و لم يحل عنده عليه الحول، أو يشرط علی الموهوب له ذلك، و صورة اخرى أنه يسبكه سبيكة- ثم يشتری بها مسكوكة، و سيجی ء لها ذكر.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 79.

:  · /bihar/93/31/