Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٢٨٧

«2»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ رِئَابٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَنَامُ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ لَا بَأْسَ يَغْتَسِلُ وَ يُصَلِّی وَ يَصُومُ ١.

«3»- ب، [قرب الإسناد] مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ ٢ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ أَ يُتِمُّ صَوْمَهُ قَالَ نَعَمْ ٣.

«4»- ب، [قرب الإسناد] أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ ٤.

«5»- ع، [علل الشرائع] عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ وَ النِّكَاحُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ ٥.

«6»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: إِنِ احْتَلَمْتَ نَهَاراً لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَنَامَ مُتَعَمِّداً وَ فِي نِيَّتِكَ أَنْ تَقُومَ وَ تَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنْ غَلَبَكَ النَّوْمُ حَتَّى تُصْبِحَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ انْتَبَهْتَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ثُمَّ نِمْتَ وَ تَوَانَيْتَ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ كَسِلْتَ فَعَلَيْكَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِعَادَةُ يَوْمٍ آخَرَ مَكَانَهُ وَ إِنْ تَعَمَّدْتَ النَّوْمَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ فَعَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ الْكَفَّارَةُ وَ هُوَ

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 100.
(٢)2- 2. قرب الإسناد: 102.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 103.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 197.
(٥)5- 5. علل الشرائع ج 2 ص 67.

:  · /bihar/93/287/