Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٢٨٥

لِأَنَّهُ يَتَمَضْمَضُ بِالْمَاءِ وَ إِنَّمَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ مَا جَازَ إِلَى حَلْقِهِ.

وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ أَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْغَشْيِ أَوْ أَنْ يَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ فَيَقِي ءَ فَإِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ ذَلِكَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ وَ يَحْتَجِمُ إِنْ شَاءَ.

وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ شَمَّ الطِّيبِ وَ الرَّيْحَانِ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.

خوفا من أن يصل من ذلك إلى حلقه شی ء و لما يجب من توقير الصوم و تنزيهه عن ذلك و لأن ثواب الصوم في الجوع و الظمإ و الخشوع له و الإقبال عليه دون التلذذ بمثل هذا و من فعل ذلك و لم يصل منه إلی حلقه شی ء يجد طعمه فلا شی ء عليه و التنزه عنه أفضل.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ نَهَى الصَّائِمَ عَنِ الْحُقْنَةِ وَ قَالَ إِنِ احْتَقَنَ أَفْطَرَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يُقَطِّرُ الدُّهْنَ فِي أُذُنِهِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ فَلَا بَأْسَ.

وَ قَالَ: فِي الذُّبَابِ يَبْدُرُ فَيَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى قَذْفِهِ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ.

وَ سُئِلَ عليه السلام عَنِ الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَتَمَضْمَضُ فَيَسْبِقُ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ قَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ ١.

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1: 275.

:  · /bihar/93/285/