ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى الْإِمَامِ فَيُقْتَلُ فِي الثَّالِثِ.
«11»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: أُتِىَ عَلِيٌّ عليه السلام بِرَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَضَرَبَهُ تِسْعَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً لِحَقِّ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ عليه السلام بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ ضَرَبَهُ تِسْعَةً وَ ثَلَاثِينَ سَوْطاً لِحَقِّ شَهْرِ رَمَضَانَ ١.
«12»- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ وَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ جَامَعَ فِيهِ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَنَّی بِمِثْلِهِ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ.
«13»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ هَلَكْتُ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ بَاشَرْتُ أَهْلِي فَغَلَبَتْنِي شَهْوَتِي حَتَّى وَصَلْتُ قَالَ هَلْ تَجِدُ عِتْقاً قَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ مَا مَلَكْتُ مَمْلُوكاً قَطُّ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ قَالَ وَ اللَّهِ مَا أُطِيقُ عَلَى الصَّوْمِ-٢ قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَقْوَى عَلَيْهِ قَالَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً وَ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مِنْ بَيْتٍ أَحْوَجَ مِنَّا قَالَ فَانْطَلِقْ فَكُلْهُ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً نَهَاراً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَعْتَقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُهُ فَمَتَى أَطَاقَ الْكَفَّارَةَ كَفَّرَ وَ عَلَيْهِ مَعَ الْكَفَّارَةِ قَضَاءُ يَوْمٍ مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْطَرَ.
:
· /bihar/93/282/