Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٢٧٩

باب 34 ما يوجب الكفارة و أحكامها و حكم ما يلزم فيه التتابع

«1»- ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام]١

ل، [الخصال] الْمُظَفَّرُ الْعَلَوِيُّ عَنِ ابْنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الحسين [الْحَسَنِ] عليه السلام يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَامٍ فِي يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَكَفَّارَةُ يَوْمٍ وَاحِدٍ٢.

«2»- مع، [معاني الأخبار] أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ هَلَكْتُ هَلَكْتُ فَقَالَ وَ مَا أَهْلَكَكَ قَالَ أَتَيْتُ امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله أَعْتِقْ رَقَبَةً فَقَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ لَا أُطِيقُ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله بِعَرَقٍ أَوْ مِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله خُذْهَا وَ تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا٣ أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا فَقَالَ خُذْهُ وَ كُلْهُ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ فَإِنَّهُ

(١)1- 1. عيون الأخبار ج 1 ص 254.
(٢)2- 2. الخصال ج 2 ص 61.
(٣)3- 3. اللابة: الحرة من الأرض و الحجارة، يقال: ما بين لابتيها مثل فلان: أصله في المدينة و هي واقعة بين حرتين. و قد جرى بعد علی أفواه الناس يقولون« ما بين لابتيها مثل فلان» و لو لم يكن الرجل في مدينة الرسول صلى اللّٰه عليه و آله ، بل و لو لم يكن في بلدة، فانه لا يريد بالضمير مدينة خاصّة.

:  · /bihar/93/279/