Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ٢٣٩

باب 29 حكم من انتسب إلى النبي صلى اللّٰه عليه و آله من جهة الأم في الخمس و الزكاة

«1»- ج، [الإحتجاج]: لَمَّا دَخَلَ هَارُونُ الرَّشِيدُ الْمَدِينَةَ تَوَجَّهَ لِزِيَارَةِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ مَعَهُ النَّاسُ فَتَقَدَّمَ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَمِّ مُفْتَخِراً بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ فَتَقَدَّمَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ الْكَاظِمُ عليه السلام إِلَى الْقَبْرِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ الرَّشِيدِ وَ تَبَيَّنَ الْغَيْظُ فِيهِ ١.

«2»- كَنْزُ الْكَرَاجُكِيِّ،: مِثْلَهُ وَ فِي آخِرِهِ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ الرَّشِيدِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَخْرُ.

«3»- فس، [تفسير القمي] أَبِي عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَا أَبَا الْجَارُودِ مَا يَقُولُونَ فِي الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ عليهما السلام قُلْتُ يُنْكِرُونَ عَلَيْنَا أَنَّهُمَا ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ فَبِأَيِّ شَیْ ءٍ احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ قُلْتُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِلَى قَوْلِهِ وَ كَذلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِينَ ٢ وَ جَعَلَ عِيسَى مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَأَيَّ شَیْ ءٍ قَالُوا لَكُمْ قُلْتُ قَالُوا قَدْ يَكُونُ وَلَدُ الِابْنَةِ مِنَ الْوَلَدِ وَ لَا يَكُونُ مِنَ الصُّلْبِ قَالَ فَبِأَيِّ شَیْ ءٍ احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ احْتَجَجْنَا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ ٣ الْآيَةَ قَالَ فَأَيَّ شَیْ ءٍ قَالُوا لَكُمْ قُلْتُ:

(١)1- 1. الاحتجاج ص 214.
(٢)2- 2. الأنعام: 84.
(٣)3- 3. آل عمران: 61.

:  · /bihar/93/239/