الْحَسَنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَاهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عليهما السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ فَقَالَ أَبِي احْفَظْ يَا هَذَا وَ انْظُرْ كَيْفَ تَرْوِي عَنِّي إِنَّ السَّائِلَ وَ الْمَحْرُومَ شَأْنُهُمَا عَظِيمٌ أَمَّا السَّائِلُ فَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ فِي مَسْأَلَتِهِ اللَّهَ حَقَّهُ وَ الْمَحْرُومُ هُوَ مَنْ حُرِمَ الْخُمُسَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام وَ ذُرِّيَّتُهُ الْأَئِمَّةُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هَلْ سَمِعْتَ وَ فَهِمْتَ لَيْسَ هُوَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ.
وَ مِنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ يَعْنِي لِخُمُسِكَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ أَيْ إِذَا سَارُوا إِلَى حُقُوقِهِمْ مِنَ الْغَنَائِمِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَيْ إِذَا سَأَلُوهُمْ خُمُسَ آلِ مُحَمَّدٍ نَقَصُوهُمْ ١.
باب 23 ما يجب فيه الخمس و سائر أحكامه
أقول: قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب زكاة النقدين من أبواب الزكاة.
«1»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ ٢.
«2»- ل، [الخصال] الْهَمَذَانِیُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.
قال الصدوق رحمه اللّٰه أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل
:
· /bihar/93/189/