مِنْ أَنْ يَطْمَعُوا طَمَعَ الْغُرَابِ أَوْ يَهِرُّوا هَرِيرَ الْكَلْبِ أَوْ أَنْ يُنْكَحُوا فِي أَدْبَارِهِمْ أَوْ يُولَدُوا مِنَ الزِّنَا أَوْ يُولَدَ لَهُمْ مِنَ الزِّنَا أَوْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْأَبْوَابِ ١.
«14»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ٢.
«15»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي دَمٍ مُقْطَعٍ أَوْ غُرْمٍ مُثْقِلٍ أَوْ حَاجَةٍ مُدْقِعَةٍ٣.
«16»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ وَ سَهْلٍ مَعاً عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَعاً عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَرَّ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَرْشِدْنِي فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ دُونَكَ الْفِتْيَةَ الَّذِينَ تَرَى وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فِيهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام فَمَضَى الرَّجُلُ نَحْوَهُمْ حَتَّى سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَ سَأَلَهُمْ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ عليه السلام يَا هَذَا إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ دَمٍ مُفْجِعٍ أَوْ دَيْنٍ مُقْرِحٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِي أَيِّهَا تَسْأَلُ فَقَالَ فِي وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَأَمَرَ لَهُ الْحَسَنُ عليه السلام بِخَمْسِينَ دِينَاراً وَ أَمَرَ لَهُ الْحُسَيْنُ عليه السلام بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ أَمَرَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً.
:
· /bihar/93/152/