Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 93 ١٥٢

مِنْ أَنْ يَطْمَعُوا طَمَعَ الْغُرَابِ أَوْ يَهِرُّوا هَرِيرَ الْكَلْبِ أَوْ أَنْ يُنْكَحُوا فِي أَدْبَارِهِمْ أَوْ يُولَدُوا مِنَ الزِّنَا أَوْ يُولَدَ لَهُمْ مِنَ الزِّنَا أَوْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْأَبْوَابِ ١.

«14»- ل، [الخصال] الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَإِنَّهُ قَالَ مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ٢.

«15»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي دَمٍ مُقْطَعٍ أَوْ غُرْمٍ مُثْقِلٍ أَوْ حَاجَةٍ مُدْقِعَةٍ٣.

«16»- ل، [الخصال] أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ وَ سَهْلٍ مَعاً عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَعاً عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَرَّ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَرْشِدْنِي فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ دُونَكَ الْفِتْيَةَ الَّذِينَ تَرَى وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فِيهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عليه السلام فَمَضَى الرَّجُلُ نَحْوَهُمْ حَتَّى سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَ سَأَلَهُمْ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ عليه السلام يَا هَذَا إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ دَمٍ مُفْجِعٍ أَوْ دَيْنٍ مُقْرِحٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِي أَيِّهَا تَسْأَلُ فَقَالَ فِي وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَأَمَرَ لَهُ الْحَسَنُ عليه السلام بِخَمْسِينَ دِينَاراً وَ أَمَرَ لَهُ الْحُسَيْنُ عليه السلام بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ أَمَرَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بِثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً.

(١)1- 1. الخصال ج 1 ص 163.
(٢)2- 2. الخصال ج 2 ص 158.
(٣)3- 3. الخصال ج 1 ص 66، و الدم المقطع: ما لا يوجد لديتها وفاء، مأخوذ من قولهم للغريب مقطع: إذا اقطع عن أهله، و كذلك يقال للرجل: مقطع: إذا كتب اسم نظرائه في ديوان الاعطية و فرض لهم فريضة و لم يكتب اسمه في الديوان و لا فرض له فريضة فهو مقطع عن العطاء. و الغرم: الغرامة قال الخليل: الغرم لزوم نائبة في المال من غير جناية، يعنی انه احتمل غرامة الآخرين. و المدقع: اي ملصق بالدقعاء و هو التراب.

:  · /bihar/93/152/