Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 90 ٣١٦

رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَعْجَلَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَ جَاءَ آخَرُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّى عَلَی النَّبِيِّ وَ آلِهِ فَقَالَ صلى اللّٰه عليه و آله سَلْ تُعْطَ.

دُرُسْتُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَا مِنْ رَهْطِ أَرْبَعِينَ رَجُلًا اجْتَمَعُوا فَدَعَوُا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَمْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ فَأَرْبَعَةٌ يَدْعُونَ اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً فَوَاحِدٌ يَدْعُو اللَّهَ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ لَهُ.

وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: كَانَ أَبِي عليه السلام إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ جَمَعَ النِّسَاءَ وَ الصِّبْيَانَ ثُمَّ دَعَا وَ أَمَّنُوا.

وَ عَنْهُ عليه السلام: الدَّاعِي وَ الْمُؤَمِّنُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ١.

هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا يَزَالُ الدُّعَاءُ مَحْجُوباً حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: مَنْ دَعَا فَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله رُفْرِفَ الدُّعَاءُ عَلَى رَأْسِهِ فَإِذَا ذَكَرَ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله رُفِعَ الدُّعَاءُ.

وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْعَلُ ثُلُثَ صَلَاتِي لَكَ- لَا بَلْ أَجْعَلُ نِصْفَ صَلَاتِي لَكَ لَا بَلْ أَجْعَلُ كُلَّهَا لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِذاً تُكْفَى مَئُونَةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

وَ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ وَ ابْنِ الْحَكَمِ قَالا: سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا مَعْنَى أَجْعَلُ صَلَاتِي كُلَّهَا لَكَ قَالَ يُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ حَاجَةٍ فَلَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً حَتَّى يَبْدَأَ بِالنَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى حَوَائِجَهُ.

وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: لَا تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ إِنَّ الرَّاكِبَ يَمْلَأُ قَدَحَهُ فَيَشْرَبُهُ إِذَا شَاءَ اجْعَلُونِي فِي أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَ آخِرِهِ وَ وَسَطِهِ.

وَ عَنْهُ عليه السلام قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْتِمُ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَقْبَلَ الطَّرَفَيْنِ وَ يَدَعَ الْوَسَطَ إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ لَا تُحْجَبُ عَنْهُ.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا فِي مَجْلِسٍ فَلَمْ

(١)1- 1. مكارم الأخلاق ص 318.

:  · /bihar/90/316/