أَسْأَلُكَ فَتُخْبِرُنِي فَرَكَضَهُ ثَوْبَانُ بِرِجْلِهِ وَ قَالَ قُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا أَدْعُوهُ إِلَّا بِمَا سَمَّاهُ أَهْلُهُ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْمَحْشَرِ قَالَ فَمَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا قَالَ كَبِدُ الْحُوتِ قَالَ فَمَا طَعَامُهُمْ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ قَالَ كَبِدُ الثَّوْرِ قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ قَالَ السَّلْسَبِيلُ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْ ءٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا نَبِيٌّ ١قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ عَنْ شَبَهِ الْوَلَدِ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ قَالَ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ وَ مَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَراً بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ يَكُونُ الشَّبَهُ ٢وَ إِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ خَرَجَ الْوَلَدُ أُنْثَى بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ يَكُونُ الشَّبَهُ ٣ثُمَّ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَانَ عِنْدِي شَیْ ءٌ مِمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ حَتَّى أَنْبَأَنِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَجْلِسِي هَذَا ٤.
-ع، علل الشرائع الدَّقَّاقُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَزَّازِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ يَهُودِيّاً جَاءَ الْخَبَرَ إِلَّا أَنَّ فِيهِ كَبِدُ الْحُوتِ قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ ٥.
:
· /bihar/9/293/