نادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ قَالَ كَمَا دَعَا إِلَى قَتْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله نَحْنُ أَيْضاً نَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ثُمَّ قَالَ كَلَّا لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ أَيْ لَمْ يُطِيعُوهُ ١لَمَّا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَجَارَهُ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَ لَمْ يَجْسُرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ ٢
بيان: أي لم يطيعوه على هذا التأويل لعله خبر في صورة النهي أي قلنا بالخطاب العام لا تُطِعْهُ وَ لَمْ نُوَفِّقْهُمْ لِذَلِكَ.
«159»- فس، تفسير القمي لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ يَعْنِی قُرَيْشاً وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ ٣قَالَ هُمْ فِي كُفْرِهِمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
وَ فِي رِوَايَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: الْبَيِّنَةُ مُحَمَّدٌ صلى اللّٰه عليه و آله وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ وَ ما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ قَالَ لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِالْقُرْآنِ خَالَفُوهُ وَ تَفَرَّقُوا بَعْدَهُ قَوْلُهُ حُنَفاءَ أَيْ طَاهِرينَ قَوْلُهُ وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ أَيْ دِينٌ قَيِّمٌ قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ قَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَارْتَدُّوا وَ كَفَرُوا وَ عَصَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ قَالَ نَزَلَتْ فِي آلِ مُحَمَّدٍ ع٤.
«160»- فس، تفسير القمي أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ قَالَ نَزَلَتْ فِي أَبِي جَهْلٍ وَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ أَيْ يَدْفَعُهُ يَعْنِي عَنْ حَقِّهِ وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ أَيْ لَا يَرْغَبُ فِي إِطْعَامِ الْمِسْكِينِ٥.
«161»- فس، تفسير القمي أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ أَبُو شَاكِرٍ أَبَا جَعْفَرٍ الْأَحْوَلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ وَ لا أَنا عابِدٌ
:
· /bihar/9/253/