عَاتَبَ اللَّهُ نَبِيَّهُ فَهُوَ يَعْنِي بِهِ مَنْ قَدْ مَضَى فِي الْقُرْآنِ مِثْلُ قَوْلِهِ وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا١ عَنَى بِذَلِكَ غَيْرَهُ ٢.
«19»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ وَ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ قَالَ النَّاسِخُ الثَّابِتُ وَ الْمَنْسُوخُ مَا مَضَی وَ الْمُحْكَمُ مَا يُعْمَلُ بِهِ وَ الْمُتَشَابِهُ الَّذِي يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً٣.
«20»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: نَزَلَ الْقُرْآنُ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً٤.
«21»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ص يَقُولُ: إِنَّ الْقُرْآنَ فِيهِ مُحْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ فَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَنُؤْمِنُ بِهِ وَ نَعْمَلُ بِهِ وَ نَدِينُ بِهِ وَ أَمَّا الْمُتَشَابِهُ فَنُؤْمِنُ بِهِ وَ لَا نَعْمَلُ بِهِ ٥.
«22»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ وَ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ قَالَ النَّاسِخُ الثَّابِتُ الْمَعْمُولُ بِهِ وَ الْمَنْسُوخُ مَا كَانَ يُعْمَلُ بِهِ ثُمَّ جَاءَ مَا نَسَخَهُ وَ الْمُتَشَابِهُ مَا اشْتَبَهَ عَلَى جَاهِلِهِ ٦.
«23»- شی، [تفسير العياشي] أَبُو لَبِيدٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: يَا بَا لَبِيدٍ إِنَّهُ يَمْلِكُ مِنْ وُلْدِ الْعَبَّاسِ اثْنَىْ عَشَرَ يُقْتَلُ بَعْدَ الثَّامِنِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ يُصِيبُ أَحَدَهُمُ الذُّبَحَةُ فَيَذْبَحُهُ هُمْ فِئَةٌ قَصِيرَةٌ أَعْمَارُهُمْ قَلِيلَةٌ مُدَّتُهُمْ خَبِيثَةٌ سِيرَتُهُمْ مِنْهُمُ الْفُوَيْسِقُ الْمُلَقَّبُ بِالْهَادِي وَ النَّاطِقُ وَ الْغَاوِي يَا بَا لَبِيدٍ إِنَّ فِي حُرُوفِ الْقُرْآنِ الْمُقَطَّعَةِ لَعِلْماً جَمّاً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الم ذلِكَ الْكِتابُ فَقَامَ مُحَمَّدٌ صلى اللّٰه عليه و آله حَتَّى ظَهَرَ نُورُهُ وَ ثَبَتَتْ كَلِمَتُهُ وَ وُلِدَ يَوْمَ وُلِدَ وَ قَدْ مَضَى مِنَ الْأَلْفِ السَّابِعِ مِائَةُ سَنَةٍ وَ ثَلَاثُ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ وَ تِبْيَانُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ إِذَا عَدَدْتَهَا مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ وَ لَيْسَ مِنْ حُرُوفٍ مُقَطَّعَةٍ حُرُوفٌ يَنْقَضِي
:
· /bihar/89/383/