Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 88 ٣٣٥

خبر و قال بعض العامة يقول الصلاة جامعة و لا مانع منه و يجوز فيه رفعهما و نصبهما و نصب الأول و رفع الثاني و بالعكس انتهی.

و قوله أمامه يحتمل تعلقه بإخراج المنبر أيضا قال في الذكرى قال السيد المرتضى ره و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل ينقل المنبر فيحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء و قد رواه مولى محمد بن خالد١

عن الصادق عليه السلام و قال ابن إدريس الأظهر في الرواية أنه لا ينقل بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين و لعل الأول أولى لما

روي أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: أخرج المنبر في الاستسقاء.

و لم يخرجه في العيد قال و يستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الإمام بأيديهم العنز.

و أما التسبيحات فالمشهور بين الأصحاب أنه يستحب أن يستقبل القبلة بعد الصلاة و التحويل قبل الخطبتين و يكبر اللّٰه مائة مرة رافعا بها صوته و يسبح مائة عن يمينه كذا و يهلل مائة عن يساره و يستقبل الناس و يحمد اللّٰه مائة مرة و قال المفيد يكبر إلى القبلة مائة و إلی اليمين مسبحا و إلی اليسار حامدا و يستقبل الناس مستغفرا مائة مائة و الصدوق وافق في التكبير و التسبيح و جعل التهليل مستقبلا للناس و التحميد إلی اليسار و نسب في الذكرى القول بأن الأذكار بعد الخطبة إلى المشهور و ظاهر هذه الرواية و رواية محمد بن خالد الأول و جوز الشهيد في البيان الأمرين و لا يخلو من قوة.

و المشهور متابعة المأمومين للإمام بالأذكار و في رفع الصوت لا في التحول إلى الجهات و عن ابن الجنيد أنهم يتابعون في التسبيح لا في رفع الصوت و ظاهر الأخبار اختصاص الجميع بالإمام.

ثم ظاهر الأصحاب أن الخطبة هنا كالعيدين خطبتان إلا أن فيهما يدعو بالمغفرة و الاستعطاف و نزول المطر و كذا في القنوتات و استدل عليه بالتشبيه بصلاة العيد و ظاهر الأخبار الاكتفاء بخطبة واحدة مشتملة على الدعاء و الاستغفار و متابعة القوم أحوط و قد تنبه لذلك في الذكری و إن كان عدل عنه تبعا للمشهور

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 297.

:  · /bihar/88/335/