Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 88 ٣٢٩

الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: مِثْلَهُ ١ وَ قَدْ مَرَّ بِأَسَانِيدَ فِي بَابِ الذُّنُوبِ ٢.

بيان: و لم ينزل بها العذاب أي عذاب الاستيصال و لم تزك أي لم تنم.

«14»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْأُولَى سَبْعاً وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً وَ يُصَلِّی قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ٣.

وَ مِنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَا يُسْتَسْقَى إِلَّا بِالْبَرَارِي حَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى السَّمَاءِ وَ لَا يُسْتَسْقَى فِي الْمَسَاجِدِ إِلَّا بِمَكَّةَ٤.

وَ مِنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: يُكْرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ وَ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی وَ الِاسْتِسْقَاءِ٥.

بيان: قال في الذكرى يستحب الإصحار بها يعني بصلاة الاستسقاء إجماعا و أما استثناء مكة و استحباب الاستسقاء فيها بالمسجد الحرام فقد ذكره الأكثر و قال في المنتهی و هو قول علمائنا أجمع و أكثر أهل العلم قال في الذكرى اختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها و لو حصل مانع من الصحراء لخوف و شبهه جازت في المساجد و ابن أبی عقيل و المفيد و جماعة لم يستثنوا المسجد الحرام و ظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين انتهى و الأشهر أظهر للرواية المؤيدة بعمل الأكثر.

(١)1- 1. أمالي الطوسيّ ج 1 ص 204.
(٢)2- 2. راجع ج 73 ص 308- 365.
(٣)3- 3. قرب الإسناد ص 54 ط حجر.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 64.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 70.

:  · /bihar/88/329/