بيان: قوله عليه السلام على أي طرفي أي طرفي الراحة و البلاء أو الحياة و الموت أو طرفي الأمر الذي أتردد فيه أو أقع مريضا على جنبي الأيمن أو الأيسر أو أقتل فأصرع على الأيمن أو الأيسر و ربما يقرأ بالقاف جمع الطريق و صحح في بعض النسخ طريقي فهما تصحيفان و يؤيد ما ذكرنا ما سيأتي مكانه على أي جنبي.
و قال في النهاية فيه أنه كان إذا اشتكى أحدهم لم ينزل البرمة حتى يأتي على أحد طرفيه أي حتى يفيق من علته أو يموت لأنهما منتهى أمر العليل فهما طرفاه أي جانباه و منه حديث أسماء بنت أبي بكر قالت لابنها عبد اللّٰه ما بي عجلة إلى الموت حتى آخذ على أحد طرفيك إما أن تستخلف فتقر عيني و إما أن تقتل فأحتسبك.
«4»- الفتح، [فتح الأبواب] قَالَ وَجَدْتُ فِي أَصْلِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ إِلَّا خَارَ لَهُ وَ إِنْ وَقَعَ مَا يَكْرَهُ.
وَ مِنْهُ نَقْلًا عَنِ الْحُمَيْدِيِّ فِي كِتَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوَرَ مِنَ الْقُرْآنِ.
وَ مِنْهُ مَا رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَدِّهِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ فِيمَا رَوَاهُ إِلَى أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ فِي كِتَابِ تَسْمِيَةِ الْمَشَايِخِ عَنْ شِهَابِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْلَى عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليهم السلام قَالَ: كُنَّا نَتَعَلَّمُ الِاسْتِخَارَةَ كَمَا نَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ مِنْهُ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ لِابْنِ عُقْدَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: كُنَّا
:
· /bihar/88/224/