و عن ابن أبي عقيل في الأولى الزلزلة و في الثانية النصر و في الثالثة العاديات و في الرابعة التوحيد و مقتضی بعض الروايات الصحيحة١ الجمع بين التوحيد و الجحد في كل ركعة و قال في الذكری و روی القراءة بالزلزلة و النصر و القدر و التوحيد انتهى و العمل بكل ما ورد في الروايات حسن و المشهور أولى.
الخامس المشهور بين الأصحاب أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية و كذا في الثالثة قبل القيام إلى الرابعة و قال ابن أبي عقيل ثم يرفع رأسه من السجود و ينهض قائما و يقول ذلك عشرا ثم يقرأ و المشهور أقوى و أحوط.
فوائد
الأولى قال في الذكرى يجوز تجريدها من التسبيح ثم قضاؤه بعدها و هو ذاهب في حوائجه لمن كان مستعجلا رواه أبان و أبو بصير٢
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و نحوه قال في النفلية و قد مر عن الفقه و الهداية.
الثانية قال في الذكرى لو صلى منها ركعتين ثم عرض له عارض بنى بعد إزالة عارضه.
أقول: الأحوط عدم الفصل بدون العذر و إن كان الأظهر الجواز
وَ رَوَى الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَيَّانَ ٣ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْمَاضِي الْأَخِيرِ عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تُعَجِّلُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ حَاجَةٌ أَوْ يَقْطَعُ ذَلِكَ لِحَادِثٍ يَحْدُثُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ إِنْ قَامَ
مِنْ مَجْلِسِهِ أَمْ لَا يَحْتَسِبُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ وَ يُصَلِّیَ الْأَرْبَعَ الرَّكَعَاتِ كُلَّهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ عليه السلام بَلْ إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ لْيَرْجِعْ
:
· /bihar/88/213/