Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 88 ٢٠٦

وَ أَيِّ وَقْتٍ صَلَّيْتَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَهُوَ جَائِزٌ وَ الْقُنُوتُ فِيهَا مَرَّتَانِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِي الرَّابِعَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ الْجَعْفَرِ إِذَا سَهَا عَنِ التَّسْبِيحِ فِي قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَ ذَكَرَهُ فِي حَالَةٍ أُخْرَى قَدْ صَارَ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ هَلْ يُعِيدُ مَا

فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ التَّسْبِيحِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَمْ يَتَجَاوَزُ فِي صَلَاتِهِ فَأَجَابَ عليه السلام إِذَا سَهَا فِي حَالَةٍ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَ وَ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِي السَّفَرِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى أَمْ لَا فَأَجَابَ عليه السلام يَجُوزُ ذَلِكَ ١.

بيان: ما ورد من قضاء التسبيحات لمن نسيها عند ذكرها لم أر من تعرض له و لا بأس بالعمل بهذه الرواية المعتبرة مع تأيده بما سيأتي في فقه الرضا و قال في الذكری و تصلى يعنی صلاة جعفر سفرا و حضرا و يجوز في المحمل مسافرا و قال في المنتهى

رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ ٢ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ عليه السلام مَا تَقُولُ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ فِي الْمَحْمِلِ فَكَتَبَ إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً فَصَلِّ.

أقول: الأولى العمل بمفهوم الرواية كما يظهر من الفاضلين العمل به و إن أمكن العمل بعموم الأخبار الواردة بجواز فعل النافلة سفرا و حضرا علی الراحلة بل ماشيا و حمل هذا على الفضل.

«11»- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام مِنَ الْحَبَشَةِ كَانَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله قَدْ فَتَحَ خَيْبَرَ فَلَمَّا دَخَلَ إِلَيْهِ قَامَ إِلَيْهِ وَ اسْتَقْبَلَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا أَدْرِی بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ فَرَحاً- بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ثُمَّ قَالَ يَا جَعْفَرُ أَ لَا أَحْبُوكَ أَ لَا أُعْطِيكَ أَ لَا أَمْنَحُكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي

(١)1- 1. الاحتجاج: 275.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 340.

:  · /bihar/88/206/