باب 2 فضل صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السلام و صفتها و أحكامها
اشارة
«1»- جَمَالُ الْأُسْبُوعِ، رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا عَنْ عِدَّةِ طُرُقٍ إِلَى أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَاهُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليه السلام عَنْ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ فَقَالَ تِلْكَ الْحَبْوَةُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ تَلَقَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلَی غَلْوَةٍ مِنْ مغرسه [مُعَرَّسِهِ] بِخَيْبَرَ فَلَمَّا رَآهُ جَعْفَرٌ أَسْرَعَ إِلَيْهِ هَرْوَلَةً فَاعْتَنَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ حَادَثَهُ شَيْئاً ثُمَّ رَكِبَ الْعَضْبَاءَ وَ أَرْدَفَهُ فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِمَا الرَّاحِلَةُ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا جَعْفَرُ يَا أَخِي أَ لَا أَحْبُوكَ أَ لَا أُعْطِيكَ أَ لَا أَصْطَفِيكَ قَالَ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يُعْطِي جَعْفَراً عَظِيماً مِنَ الْمَالِ قَالَ وَ ذَلِكَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ خَيْبَرَ وَ غَنَّمَهُ أَرْضَهَا وَ أَمْوَالَهَا وَ أَهْلَهَا فَقَالَ جَعْفَرٌ بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي فَعَلَّمَهُ صَلَاةَ التَّسْبِيحِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عليه السلام وَ صِفَتُهَا أَنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَشَهُّدَيْنِ وَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَإِذَا أَرَادَ امْرُؤٌ أَنْ يُصَلِّيَهَا فَلْيَتَوَجَّهْ فَلْيَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى- سُورَةَ الْحَمْدِ وَ إِذا زُلْزِلَتِ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْحَمْدِ وَ وَ الْعادِياتِ وَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ- الْحَمْدَ وَ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ- وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَلْيَقُلْ قَبْلَ الرُّكُوعِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ يقل [يَقُولُ] ذَلِكَ فِي رُكُوعِهِ عَشْراً وَ إِذَا اسْتَوَى مِنَ الرُّكُوعِ قَائِماً قَالَهَا عَشْراً فَإِذَا سَجَدَ قَالَهَا عَشْراً فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَهَا عَشْراً فَإِذَا سَجَدَ الثَّانِيَةَ
:
· /bihar/88/193/