«6»- الْجَمَالُ، وَ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةٌ أُخْرَى يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ فِي بَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَرْوِيهَا بِإِسْنَادِي إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ قَالَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ جَالِساً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْكَعَ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعاً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعاً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعاً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ آيَةَ السُّخْرَةِ وَ قَوْلَهُ لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِلَى آخِرِهَا كَانَ كَفَّارَةَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ١.
ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ: مِثْلَهُ ٢
وَ لَيْسَ فِيهِ جَالِساً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْكَعَ.
«7»- الْجَمَالُ، وَ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَرْوِيهَا بِإِسْنَادِي إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْقُمِّيِّ فِيمَا رَوَاهُ فِي كِتَابِهِ كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ بَلِيَّةٌ وَ لَمْ تُصِبْهُ فِتْنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّتِي حَشْوُهَا بَرَكَةٌ وَ عُمَّارُهَا الْمَلَائِكَةُ مَعَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله وَ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ- جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ فِي دَارِ السَّلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَی آلِهِمَا الطَّاهِرِينَ.
وَ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةٌ أُخْرَى مِنْ أَصْلِ الشَّيْخِ الْمُتَّفَقِ عَلَى عِلْمِهِ وَ وَرَعِهِ وَ صَلَاحِهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا هَذَا لَفْظُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يُسَلِّمُ وَ قَبْلَ أَنْ يَتَرَبَّعَ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ
:
· /bihar/87/63/