Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 87 ٣٧٥

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَشْهَدُ الْعِيدَ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ وَ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ لِلْعِيدِ وَ رَكْعَتَيْنِ لِلْخُطْبَةِ وَ كَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي يُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعاً.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ عِيدٌ وَ لَا جُمُعَةٌ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً فَصَاعِداً مَعَ إِمَامٍ فِي مِصْرٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُجَمِّعُوا لِلْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي خِلَافَتِهِ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ جُمُعَةٌ وَ عِيدٌ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِيدِ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَذِنْتُ لِمَنْ كَانَ مَكَانُهُ قَاصِياً يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ١.

بيان: قال في النهاية العاتق الشابة أول ما تدرك و قيل هي التي لم تبن من والديها و لم تزوج و قد أدركت و شبت و يجمع علی العتق و العواتق و منه حديث أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين الحيض و العتق و في الرواية العواتق انتهى.

قوله يعني النكاح التفسير إن كان من المصنف فلا وجه له إذ يمكن حمله على ظاهره بأن تخرج لأخذ الفطرة و لحم الأضحية و غيرهما و يمكن أن يكون ما ذكره داخلا فيه أيضا.

و قال في التذكرة و يستحب إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها و به قال مالك و الشافعي و أحمد لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله فعله إما قصدا لسلوك الأبعد في الذهاب ليكثر ثوابه بكثرة خطواته إلى الصلاة و يعود في الأقرب لأنه أسهل و هو راجع إلى منزله أو ليشهد الطريقان أو ليساوي بين الطريقين في التبرك بمروره و سرورهم برؤيته و ينتفعون بمسألته أو ليتصدق على أهل الطريقين من الضعفاء

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 185- 187.

:  · /bihar/87/375/