Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 87 ٣٦٨

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاجْتَهِدْ فِي الدُّعَاءِ ثُمَّ ارْقَ الْمِنْبَرَ فَاخْطُبْ بِالنَّاسِ إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ بِالنَّاسِ وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ وَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِثْلُ صَلَاةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا عَلَى خَمْسَةٍ الْمَرِيضِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَمْلُوكِ وَ الصَّبِيِّ وَ الْمُسَافِرِ وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً فَلَا جُمُعَةَ لَهُ وَ لَا عِيدَ لَهُ وَ عَلَی مَنْ يَؤُمُّ الْجُمُعَةَ إِذَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ رُوِیَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِيدِ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ وَ قَرَأَ فِيهِمَا بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى- وَ هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ وَ رُوِیَ أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الثَّانِيَةِ بِخَمْسٍ وَ رَكَعَ بِالْخَامِسَةِ وَ قَنَتَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ ثُمَّ خَطَبَ وَ قَالَ عليه السلام فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِذَا أَصْبَحْتَ يَوْمَ الْفِطْرِ اغْتَسِلْ وَ تَطَيَّبْ وَ تَمَشَّطْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ وَ أَطْعِمْ شَيْئاً مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَإِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَابْرُزْ إِلَى تَحْتِ السَّمَاءِ وَ قُمْ عَلَى الْأَرْضِ وَ لَا تَقُمْ عَلَى غَيْرِهَا وَ أَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَلْهُ أَنْ لَا يُجْعَلَ مِنْكَ آخِرَ الْعَهْدِ.

بيان: إجزاء الغسل بعد صلاة الليل خلاف المشهور و لا خلاف في استحباب الإصحار بها و الخروج إلى موضع ينظر إلى آفاق السماء إلا بمكة زادها اللّٰه شرفا إما لشرف البيت أو لعدم صحراء قريب و ألحق بها ابن الجنيد المدينة لحرمة رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و هو قياس و قد روي أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله كان يخرج منها إلى البقيع.

و حكی العلامة في التذكرة اتفاق الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد و أنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة و اختلفوا في الأفضل فقال الشيخ في الخلاف و المفيد و السيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن زهرة إنه الشمس في الأولى و الغاشية في الثانية و قال في المبسوط و النهاية و العلامة و الصدوق في الأولى

:  · /bihar/87/368/