العلامة محمد باقر المجلسي
87
٢٧
و عشرون و قال ابنا بابويه زيادة الأربع ركعات للتفريق فإن قدمتها أو أخرتها أو جمعت بينها فهي ست عشرة ركعة كسائر الأيام كما في فقه الرضا عليه السلام و لا بأس بالعمل به و في عدد الركعات و كيفيتها الظاهر جواز العمل بكل من الأخبار الواردة فيها.
:
· /bihar/87/27/