Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 87 ٢٥

الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و ركعتين بعد الزوال و الظاهر من كلام السيد و ابن أبی عقيل و ابن الجنيد استحباب ست منها بين الظهرين و نقل عن الصدوق استحباب تأخير الجميع و كلامه في المقنع غير دال على ذلك فإنه نقل روايتين و لم يرجح أحدهما و الظاهر أنه مخير بين تقديم الجميع أو تأخير ست منها إلى بين الصلاتين و أكثر الأصحاب على الأول و أكثر الأخبار علی الثاني.

وَ فِي صَحِيحَةِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ١

عَنِ الرِّضَا عليه السلام: سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً.

قال في المعتبر و هذه الرواية انفردت بزيادة ركعتين و هي نادرة و يظهر من رواية سعيد الأعرج ٢

أنها ست عشرة سواء فرق أو جمع فإذا جمع فبين الصلاتين و إذا فرق فست في صدر النهار و ست نصف النهار و أربع بين الصلاتين.

قال في الذكرى تزيد النافلة يوم الجمعة أربعا في المشهور.

وَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بِأَسْرِهَا عَلَى الزَّوَالِ لِرِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ٣

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ.

وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ ستا [سِتٌ] بَعْدَ ذَلِكَ وَ ستا [سِتٌ] بَعْدَ ذَلِكَ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ اثْنَتَانِ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً.

و بهذا الترتيب عمل المفيد في الأركان و المقنعة و عبارة الأصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية فقال المفيد لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر و قال الشيخ يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر و الأفضل التقديم قال و لو زالت و لم

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 323، مصباح المتهجد: 243.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 323، الاستبصار ج 1 ص 207.
(٣)3- 3. التهذيب، ج 1 ص 248.

:  · /bihar/87/25/