Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 87 ٢٣

«6»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا حَدُّهُ قَالَ إِذَا قَامَتِ الشَّمْسُ صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَا تُصَلِّهِمَا وَ ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ اقْضِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ-١

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَ الْأَذَانِ ٢.

«7»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا عَنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا عَنْهُ عليه السلام: مِثْلَهُ فِي السُّؤَالَيْنِ مَعاً إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ قَوْلَهُ سَاعَةَ تَزُولُ ٣.

«8»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ قَالَ فِي النَّوَافِلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ ضَحْوَةً وَ ركعتين [رَكْعَتَانِ] إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ٤.

«9»- الْعِلَلُ، وَ الْعُيُونُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رَوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ زِيدَ فِي صَلَاةِ السُّنَّةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قِيلَ تَعْظِيماً لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَ تَفْرِقَةً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَائِرِ الْأَيَّامِ ٥.

«10»- فِقْهُ الرِّضَا،: لَا تُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ غَيْرَ الْفَرْضَيْنِ وَ النَّوَافِلِ قَبْلَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا وَ فِي نَوَافِلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ زِيَادَةُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ تُتِمُّهَا عِشْرِينَ رَكْعَةً يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ وَ تَأْخِيرُهَا إِلَى بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ

(١)1- 1. قرب الإسناد: 98 ط حجر.
(٢)2- 2. قرب الإسناد: 98 ط حجر.
(٣)3- 3. السرائر: 469.
(٤)4- 4. قرب الإسناد: 79 ط حجر.
(٥)5- 5. علل الشرائع ج 1: 253، عيون الأخبار ج 2 ص 112.

:  · /bihar/87/23/