Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٨٧

أو القليل العقل فعلى الثاني يكون محمولا على الاستحباب إلا أن يكون لا يتأتى منه أفعال الصلاة.

قال الشهيد رحمه اللّٰه في البيان إن السفيه أن نافى سفهه العدالة منع من الإمامة و إن أمكن مجامعته العدالة جاز و ما روي عن أبي ذر رضي اللّٰه عنه محمول على غير العدل.

«47»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تَزْكُوَ صَلَاتُكُمْ فَقَدِّمُوا خِيَارَكُمْ ١.

المقنع، مرسلا: مثله ٢

بيان: تزكو على المجرد أو التفعيل من الزكاة بمعنى الطهارة أو النمو أو من التزكية بمعنى الثناء و القبول.

«48»- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي زِيَادٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّمَا صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ ٣.

«49»- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِي مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَيَرْكَعُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ قَالَ تَقْرَأُ فِي الْأُخْرَاوَيْنِ لِتَكُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ ٤.

«50»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ

(١)1- 1. علل الشرائع ج 2 ص 16.
(٢)2- 2. المقنع ص 10 ط حجر ص 35 ط الإسلامية.
(٣)3- 3. أمالي الصدوق ص 221.
(٤)4- 4. علل الشرائع ج 2 ص 29.

:  · /bihar/85/87/