Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٧٢

و نعم ما قال الأصح أن عدم التباعد إنما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة كالجماعة و العدد في الجمعة تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض انتهى و يأتي مثله في تخلل المأمومين الذين لم يفتتحوا الصلاة بعد بينه و بين الإمام فإن الظاهر أن كونهم من الصفوف الناوين للاقتداء يكفي في ذلك و اللّٰه يعلم.

«22»- الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُوزِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّينِ وَ بَيْعَ الْحُكْمِ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ تُقَدِّمُونَ أَحَدَكُمْ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلِكُمْ فِي الدِّينِ ١.

بيان: يحتمل التقديم في الإمامة الكبرى و الصلاة أو الأعم.

«23»- الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله: الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ٢.

وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا عليه السلام: فِيمَا كَتَبَ لِلْمَأْمُونِ لَا صَلَاةَ خَلْفَ الْفَاجِرِ وَ لَا يُقْتَدَی إِلَّا بِأَهْلِ الْوَلَايَةِ٣

وَ قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّي تَطَوُّعٌ فِي جَمَاعَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ٤.

(١)1- 1. عيون الأخبار ج 2 ص 42.
(٢)2- 2. عيون الأخبار ج 2 ص 61.
(٣)3- 3. عيون الأخبار ج 3 ص 123 ص 12.
(٤)4- 4. عيون الأخبار ج 2 ص 124 ص 4.

:  · /bihar/85/72/