الموسوي و الرضوي و الهادوی.
و احتمل أيضا ترجيح العربي على العجمي و القرشي علی سائر العرب قال و كذا ينسحب الاحتمال في الترجيح بسبب الآباء الراجحين بعلم أو تقوى أو صلاح و من عبر من الأصحاب بالأشرف يدخل في كلامه جميع هذا و لا بأس به و من ثم ترجح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم انتهى.
و اعلم أن الترجيحات المذكورة في المراتب السابقة كلها تقديم استحباب لا تقديم اشتراط فلو قدم المفضول جاز قال في التذكرة لا نعلم فيه خلافا لكن قال في الذكرى أوجب ابن حمزة أن يكون أقرأ القوم لظاهر الخبر و المشهور أنه على الاستحباب.
«19»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَ هُوَ جُنُبٌ أَعَادَ هُوَ وَ النَّاسُ صَلَاتَهُمْ ١.
بيان: إعادة الإمام لا ريب فيها و أما إعادة المأموم فالمشهور أنه لا يعيد لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة٢
و حكی عن المرتضى و ابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة و حكی الصدوق في الفقيه عن جماعة من مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شی ء مما جهر فيه و عليهم إعادة صلاة ما صلى مما لم يجهر فيه و الأول أصح للأخبار الكثيرة الدالة عليه.
وَ يُعَارِضُهَا خَبَرٌ مَجْهُولٌ آخَرُ رَوَاهُ الشَّيْخُ ٣ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ بِالنَّاسِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ كَانَتِ الظُّهْرَ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِيهِ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام
:
· /bihar/85/67/