أيضا الذي ذكره الأصحاب الأول و ذهب بعض العامة إلى الثاني و هو ضعيف.
«11»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ لَمْ يَقْتَصِدْ بِهِمْ فِي حُضُورِهِ وَ قِرَاءَتِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ وَ قُعُودِهِ وَ قِيَامِهِ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَ لَا تُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُ وَ كَانَتْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْزِلَةَ أَمِيرٍ جَائِرٍ مُتَعَدٍّ لَمْ يُصْلِحْ لِرَعِيَّتِهِ وَ لَمْ يَقُمْ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ ١.
«12»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي كَيْفَ يَصْنَعُ يَقْرَأُ فِي الثَّلَاثِ كُلِّهِنَّ أَوْ فِي رَكْعَةٍ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ قَالَ يَقْرَأُ فِي ثِنْتَيْنِ وَ إِنْ قَرَأَ فِي وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ ٢.
توضيح: الثنتان إما مع التي أدركها مع الإمام أو مع قطع النظر عنها كما هو الظاهر فيحمل على ما إذا لم يقرأ في تلك الركعة.
و اعلم أن أكثر الأصحاب لم يتعرضوا لقراءة المأموم إذا أدرك الإمام في الأخيرتين و قد ورد في صحيحتي زرارة٣
و عبد الرحمن بن الحجاج ٤ الأمر بالقراءة
:
· /bihar/85/53/