Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٥١

خَلْفَكَ يَقْرَءُونَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ١.

«8»- السَّرَائِرُ، رُوِيَ: أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ وَ الصَّلَوَاتِ سَوَاءٌ كَانَتْ جَهْرِيَّةً أَوْ إِخْفَاتِيَّةً وَ هِيَ أَظْهَرُ الرِّوَايَاتِ ٢.

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ يُنْصِتُ فِيمَا جَهَرَ الْإِمَامُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ وَ لَا يَقْرَأُ هُوَ شَيْئاً وَ تَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ فِيمَا خَافَتَ ٣.

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِيمَا خَافَتَ فِيهِ الْإِمَامُ ٤.

وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَ لَا تَسْبِيحَ ٥.

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهِمَا أَوْ يُسَبِّحُ ٦.

«9»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ وَالِدِهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رِبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ مِنْهُمْ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ ٧.

بيان: قطع أكثر الأصحاب بكراهة من يكرهه المأمومون و الأخبار في ذلك كثيرة و قال العلامة في التذكرة يكره أن يؤم قوما و هم له كارهون

قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: لِرَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ إِنَّكَ لَخَرُوطٌ.

و الأقرب أنه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم يكره انتهى.

و العجب أنه رحمة اللّٰه عليه قال في المنتهى لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون أو أكثرهم إذا كان بشرائطهم خلافا لبعض الجمهور

لَنَا قَوْلُهُ صلى اللّٰه عليه و آله: يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ.

و ذلك عام و لا اعتبار بكراهة المأمومين له إذ الإثم إنما يتعلق بمن كرهه لا به انتهى و الخروط هو الذي يتهور في الأمور و يركب رأسه في كل ما يريد بالجهل و قلة المعرفة بالأمور.

(١)1- 1. راجع التهذيب ج 1 ص 321.
(٢)2- 2. السرائر: 61.
(٣)3- 3. السرائر: 61.
(٤)4- 4. السرائر: 61.
(٥)5- 5. السرائر: 61.
(٦)6- 6. السرائر: 61.
(٧)7- 7. أمالي الطوسيّ ج 1 ص 196.

:  · /bihar/85/51/