فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
وَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَرْوِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ مَا هَذَا لَفْظُهُ حَمَّادٌ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ نَسِيَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا.
و من ذلك ما رأيته في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلى اللّٰه عليه و آله إملاء أبى عبد اللّٰه الحسين بن عبيد اللّٰه بن علي المعروف بالواسطي فقال ما هذا لفظه مسألة من ذكر صلاة و هو في أخرى قال أهل البيت عليهم السلام يتمم التي هو فيها و يقضی ما فاته و به قال الشافعي ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت عليهم السلام ثم ذكر في أواخر المجلدة.
مسألة أخرى من ذكر صلاة و هو في أخرى إن سأل سائل فقال أخبرونا عمن ذكر صلاة و هو في أخرى ما الذي يجب عليه قيل له يتمم التي هو فيها و يقضی ما فاته و به قال الشافعي ثم ذكر خلاف المخالفين و قال
دَلِيلُنَا عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ ذَكَرَ صَلَاةً أُخْرَى فَاتَتْهُ أَتَمَّ الَّتِي هُوَ فِيهَا ثُمَّ يَقْضِى مَا فَاتَهُ.
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس هذا آخر ما أردنا ذكره من الروايات أو ما رأينا مما لم يكن مشهورا بين أهل الدرايات و صلى اللّٰه على سيد المرسلين محمد النبي و آله الطاهرين و سلم.
و وجدت في أمالي السيد أبى طالب علي بن الحسين الحسنى في المواسعة ما هذا لفظه
:
· /bihar/85/330/