أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمٍ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّهُ مَا رُوِيَ فِيهِ إِلَّا مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ وَ صَحَّ مِنْ قَوْلِ الْأَئِمَّةِ عليهم السلام عِنْدَهُ وَ قَالَ فِيهِ مَا هَذَا لَفْظُهُ: وَ الصَّلَوَاتُ الْفَائِتَاتُ يُقْضَيْنَ مَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا وَ قَضَی الْفَائِتَةَ مَتَى أَحَبَّ.
وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْتُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِ ١: وَ قِيلَ إِنَّ كِتَابَهُ عُرِضَ عَلَى الصَّادِقِ عليه السلام فَاسْتَحْسَنَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لِهَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُخَالِفِينَ مِثْلُهُ قَالَ فِيهِ وَ مَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ.
وَ مِنْ ذَلِكَ مَا أَرْوِيهِ بِإِسْنَادِي إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ أَصْلٍ بِخَطِّ جَدِّي
:
· /bihar/85/328/