Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٣٢٦

الْأُولَی وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ يَذْكُرُ عِنْدَ الْعِشَاءِ قَالَ يَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْمَوْتَ فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ الْفَرِيضَةَ فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ١.

«5»- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام: سُئِلَ الْعَالِمُ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَ يَجْعَلُ صَلَاةَ الْعَصْرِ الَّتِي صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ ٢.

بيان: هذا مضمون رواية الحلبي رواها الشيخ بسند فيه ٣ ضعف على المشهور و تفصيل القول فيه أنه لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر فإن ذكر و هو فيها عدل بنيته إلى الأولى و صلى الثانية سواء كان في الوقت المختص أو المشترك و الروايات في ذلك كثيرة و لو كان الذكر قبل التسليم قال في البيان في العدول وجهان مبنيان على وجوبه و أنه جزء من الصلاة أو لا انتهی و ربما يقال على القول بالاستحباب أيضا يعدل.

و إن ذكر بعد الفراغ فالمشهور أنه إن كان جميع الصلاة في الوقت المختص بالأولى أعاد و إلا صحت صلاته و يأتي بالأولى بعدها بناء على القول بالاختصاص و أما على القول بالاشتراك كما هو مذهب الصدوق صحت صلاته على التقديرين و الأخبار الواردة بعدم الإعادة مطلقة.

و أما العدول بعد إتمام الصلاة فلم أر به قائلا و أول الشيخ هذا الخبر و صحيحة زرارة٤ الدالة على ذلك على أنه صلى أكثرها أو يكون معنى صلى شرع فيها و هو بعيد و القول بالتخيير بين العدول و فعل الأولى بعدها من غير عدول جامع بين

(١)1- 1. المعتبر: 236.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 10 ذيل الصفحة.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 212، و ضعفه بمحمّد بن سنان.
(٤)4- 4. التهذيب ج 1 ص 300، الكافي ج 3 ص 291.

:  · /bihar/85/326/