Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٣٠٧

الرابع اختلفوا في أنه هل له الاستيجار أو لا بد له من إيقاعها بنفسه و الأخير أحوط و لا يبعد سقوطها عنه مع تبرع المتبرع.

الخامس إذا مات الولي هل يتحملها وليه أيضا قرب في الذكرى العدم و الأحوط التحمل.

السادس لو أوصى الميت بقضائها عنه بأجرة من ماله و أسندها إلى أحد أوليائه أو إلى أجنبي فهل يسقط عن الولي اختار في الذكرى السقوط لعموم العمل بالوصية.

السابع لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه الميت عمدا أو كان الميت لا ولي له و لم يوص الميت فالمنقول عن ظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم الإخراج من ماله للأصل.

و قال في الذكری و بعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحج و صب الأخبار التي لا ولي فيها عليه و احتج أيضا

بِخَبَرِ زُرَارَةَ١

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِي إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فَقُلْتُ لَا قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ.

فإن ظاهره أنه يؤديها بعد موته و هو إنما يكون بوليه أو ماله فحيث لا ولي تحمل على المال و هو شامل لحالة الإيصاء و عدمه.

ثم قال لو أوصى بفعلها من ماله فإن قلنا بوجوبه لو لا الإيصاء كان من الأصل كسائر الواجبات و إن قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث إلا أن يجيزه الوارث.

و لنذكر الآن مستند ما اشتهر بين الأصحاب من استيجار الصلاة للميت و

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 350.

:  · /bihar/85/307/