و المعروف بين أصحابنا القول الأول من هذه الأقوال و هو الصحيح و يدل عليه أخبار كثيرة
وَ أَمَّا أَخْبَارُنَا فَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ ١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْكَبَائِرُ سَبْعٌ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ كُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ وَ قَالَ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ.
وَ فِي حَسَنَةِ٢
عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ: الْكُفْرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ الْعُقُوقُ وَ أَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَالَ عليه السلام تَرْكُ الصَّلَاةِ دَاخِلٌ فِي الْكُفْرِ.
وَ فِي رِوَايَةِ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ٣
عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام: الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْإِيَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَ الْعُقُوقُ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ الرِّبَا وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ.
وَ فِي الْحَسَنِ بَلِ الصَّحِيحِ ٤
عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى عليه السلام: أَنَّ الصَّادِقَ عليه السلام قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ثُمَّ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ثُمَّ الْأَمَانُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَكْلُ الرِّبَا وَ السِّحْرُ وَ الزِّنَا وَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْعُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ كِتْمَانُ الشَّهَادَةِ وَ تَرْكُ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً أَوْ شَیْ ءٍ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ.
:
· /bihar/85/26/