إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَيْسَ بِضَامِنٍ.
وَ رُوِیَ مُرْسَلًا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ٢ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَيْسَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِينَ خَلْفَهُ وَ إِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.
و رواه في الفقيه ٣
مرسلا عن الحسين بن كثير و هو أصوب و هما مجهولان ٤.
أقول: يمكن الجمع بين أخبار إثبات الضمان و عدمه بوجوه الأول ما ذكره الصدوق حيث قال بعد إيراد رواية أبي بصير٥
ليس هذا بخلاف خبر عمار و خبر الرضا عليه السلام لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه متى سها عن شي ء منها غير تكبيرة الافتتاح و ليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.
و الثاني ما ذكره أيضا حيث قال و وجه آخر و هو أنه ليس على الإمام ضمان لإتمام الصلاة بالقوم فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر ثم استشهد برواية زرارة المتقدمة.
و الثالث أن يكون المراد بالضمان ضمان القراءة و بعدمه سائر الأذكار و الأفعال.
:
· /bihar/85/252/