Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٢٥٢

إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ١ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَيْسَ بِضَامِنٍ.

وَ رُوِیَ مُرْسَلًا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ٢ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَ لَيْسَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِينَ خَلْفَهُ وَ إِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ.

و رواه في الفقيه ٣

مرسلا عن الحسين بن كثير و هو أصوب و هما مجهولان ٤.

أقول: يمكن الجمع بين أخبار إثبات الضمان و عدمه بوجوه الأول ما ذكره الصدوق حيث قال بعد إيراد رواية أبي بصير٥

ليس هذا بخلاف خبر عمار و خبر الرضا عليه السلام لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه متى سها عن شي ء منها غير تكبيرة الافتتاح و ليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.

و الثاني ما ذكره أيضا حيث قال و وجه آخر و هو أنه ليس على الإمام ضمان لإتمام الصلاة بالقوم فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر ثم استشهد برواية زرارة المتقدمة.

و الثالث أن يكون المراد بالضمان ضمان القراءة و بعدمه سائر الأذكار و الأفعال.

(١)1- 1. التهذيب ط حجر نفسه ط نجف ج 3 ص 279.
(٢)2- 2. رواه الشيخ في الاستبصار( ج 1 ص 220 ط حجر ج 1 ص 440 ط نجف) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و أرسله في التهذيب راجع( ج 1 ص 332 ط حجر، ج 3 ص 279 ط نجف).
(٣)3- 3. الفقيه: ج 1 ص 247.
(٤)4- 4. بل هما مهملان كما عرفت.
(٥)5- 5. الفقيه: ج 1 ص 264.

:  · /bihar/85/252/