فَأَمَّا إِنْ تَيَقَّنَ لَمْ يَمْضِ عَلَى الْخَطَاءِ١.
وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ يَحْمِلُ عَنْهُ ٢ وَ سُئِلَ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَتَطَوَّعُ فِي النَّافِلَةِ بِرَكْعَةٍ أَوْ بِسَجْدَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ٣.
وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْكُو إِلَيْكَ مَا أَلْقَى مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلَاتِي حَتَّى إِنِّى مَا أَعْقَلُ مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاطْعُنْ فِي فَخِذِكَ الْيُسْرَى بِإِصْبَعِكَ الْيُمْنَى الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَزْجُرُهُ وَ يَطْرُدُهُ ٤.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ قَالَ يُعِيدُ قِيلَ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِى فِي شَكِّهِ وَ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ ٥.
بيان: كثير مما ذكر يخالف ما مر محمول على التقية و قد علم مما مر فلا نطيل الكلام بالتعرض لها.
«40»- الْمُقْنِعُ،: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا سَهْوَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ أَنْ يُسَلِّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ أَوْ يَسْهُوَ فَيَتَشَهَّدَ وَ يُسَلِّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ أَوْ بِخَمْسَةٍ فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً يَقُولُ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِإِيقَانٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي السَّهْوِ وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ
:
· /bihar/85/238/