Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٢٣٦

«38»- مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ، عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: إِذَا خِفْتَ حَدِيثَ النَّفْسِ فِي الصَّلَاةِ فَاطْعُنْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى بِيَدِكَ الْيُمْنَى ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ١.

«39»- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ أَعَادَ الصَّلَاةَ٢.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ٣.

وَ عَنْهُ عليه السلام: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَشُكُّ فِي وَاحِدَةٍ هُوَ أَوْ فِي اثْنَتَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ وَ تَشَهَّدَ فَالتَّشَهُّدُ حَائِلٌ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ وَاحِدَةٍ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي ثَانِيَةً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ وَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً بَنَى عَلَى الْيَقِينِ مِمَّا يَذْهَبُ وَهْمُهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ شَكَّ وَ لَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ جَالِساً بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا جَالِساً مَقَامَ رَكْعَةٍ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا نَافِلَةً لَهُ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً سَلَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا تَمَامَ صَلَاتِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا نَافِلَةً لَهُ وَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذَا أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً وَ يُسَلِّمُ وَ مَنْ سَهَا عَنِ الرُّكُوعِ حَتَّى يَسْجُدَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ سَهَا عَنِ السُّجُودِ سَجَدَ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ حِينَ يَذْكُرُ وَ إِنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ مَنْ سَهَا عَنِ التَّسْلِيمِ أَجْزَأَهُ تَسْلِيمُ التَّشَهُّدِ إِذَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

(١)1- 1. مشكاة الأنوار: 247، و رواه في الفقيه ج 1 ص 224، الكافي ج 3 ص 358.
(٢)2- 2. دعائم الإسلام ج 1 ص 188.
(٣)3- 3. دعائم الإسلام ج 1 ص 188.

:  · /bihar/85/236/