Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٢٣٢

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُمْتَ فَذَهَبْتَ فِي حَاجَةٍ لَكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ لَا تَبْنِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ بَنَی عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ إِنْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ نَسِيتَ فَقُمْتَ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ فِيهِمَا فَاجْلِسْ مَا لَمْ تَرْكَعْ فَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي رِوَايَةِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَإِنْ تَكَلَّمْتَ فِي صَلَاتِكَ نَاسِياً فَقُلْتَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ تَكَلَّمْتَ فِي صِلَاتِكَ مُتَعَمِّداً فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ فَأَحْدَثْتَ فَإِنْ كُنْتَ قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَمَّا صَلَاتُكَ فَقَدْ مَضَتْ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ عُدْ إِلَى مَجْلِسِكَ فَتَشَهَّدْ وَ إِنْ نَسِيتَ التَّسْلِيمَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَجْزَأَكَ تَسْلِيمُ الْإِمَامِ وَ اعْلَمْ أَنَّ السَّهْوَ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ إِذَا سَهَوْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا سَهْوَ فِي النَّافِلَةِ وَ إِذَا سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَقُلْ فِيهِمَا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ١.

إيضاح: قوله و روی إذا شككت أقول

رَوَى الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِ ٢ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رَجُلٌ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَی أَبَداً.

(١)1- 1. المقنع باب السهو في الصلاة بحذف بعض الفروع.
(٢)2- 2. التهذيب ج 1 ص 187، و قوله عليه السّلام« هذا و اللّٰه ممّا لا يقضی أبدا» صريح في التقية فان معنى لا يقضی أي لا يحكم به كما هو واضح خصوصا بقرينة القسم و هو أصل في كلماتهم عليهم السّلام حيث يتقون علی أنفسهم أو علی السائل.

:  · /bihar/85/232/