بيان: يدل على أنه لا يعتبر الشك بعد الصلاة و لا خلاف فيه بين الأصحاب
«33»- السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنَ النَّوَادِرِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ أَيْضاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام السَّهْوَ فَقَالَ وَ يَنْفَلِتُ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ رُبَّمَا أَقْعَدْتُ الْخَادِمَ خَلْفِي يَحْفَظُ عَلَىَّ صَلَاتِي ١.
بيان: لعله محمول على أنه عليه السلام كان يفعل ذلك لتعليم الناس و ظاهره موافق لمذهب الصدوق و يدل على استحباب تعيين أحد لمن خاف السهو أو الشك و علی جواز الاعتماد على الغير حتى في الأوليين.
«34»- السَّرَائِرُ، مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَيَذْكُرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ قَالَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِي أَوَّلَهَا٢.
«35»- فَلَاحُ السَّائِلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام السَّهْوَ فِي الْمَغْرِبِ فَقَالَ صَلِّهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ٣.
«36»- الْمُقْنِعُ ٤،: إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ رُوِیَ ابْنِ عَلَي رَكْعَةٍ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ رُوِیَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ فَسَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَةً وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ تَدْرِ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزْتَ الِاثْنَتَيْنِ فِي نَفْسِكَ وَ أَنْتَ فِي
:
· /bihar/85/230/