Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ٢٠١

هو الصحيح لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب و القول الذي حكاه الشيخ محكى عن ابن الجنيد أيضا و هو مختار المعتبر و التحرير و المختلف و جعله المحقق أحد قولي الشيخ.

و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار و ابن إدريس إلى أنه إن قرأ التشهد عقيب الرابعة و نسي التسليم و قام و أتى بالخامسة فصلاته صحيحة.

حجة القول الأول أخبار صحيحة دالة على أن الزيادة في الصلاة مبطلة و هي إما مخصوصة بزيادة الركعة أو شاملة لها و أخبار أخرى دالة على إبطال زيادة الركوع ١ و زيادة الركعة مشتملة عليها.

وَ حَسَنَةُ زُرَارَةَ٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.

وَ حُجَّةُ الْقَوْلِ الثَّانِي صَحِيحَةُ زُرَارَةَ٣ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً فَقَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

(١)1- 1. لكن الركوع الخامس ليس بفرض فليس بركن تبطل الصلاة بزيادته.
(٢)2- 2. التهذيب: ج 1 ص 191، الكافي: ج 3 ص 348، و وجه الحديث و ما هو بمضمونه أن الواجب علی الأمة بسنة النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أن يتحفظ على صلاته حتّى لا يشذ عدد ركعاتها علی السبع عشرة، كما عرفت مرارا فإذا زاد في صلاته ركعة فقد أخل بهذه السنة وضعا، و عليه الإعادة.
(٣)3- 3. التهذيب: ج 1 ص 191.

:  · /bihar/85/201/