Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١٩٤

من المنتهى خلافا لبعض الشافعية في الأولى و لو كرر الحمد عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال انتهى.

قوله عليه السلام و لا في التشهد أقول في كتاب المسائل ١

كما في التشهد فنسخة قرب الإسناد يحتمل أن يكون المراد بها أن السهو عن بعض القنوت لا يضر للاكتفاء فيه بمسمى الذكر و الدعاء و لا في التشهد أي مستحبات التشهد من التحيات و الأدعية فإن الظاهر أن السهو إنما هو فيها و الشهادتان لا سهو فيهما غالبا أو المراد نفي سجود السهو في تركهما فينفي قول من قال به في كل زيادة و نقيصة حتى في المستحبات كما سيأتي.

و علی النسخة الأخرى يحتمل ما ذكر و أن يكون المراد إثباته في التشهد بأن يكون متعلقا بالمنفي فيكون المراد ترك الشهادتين.

«22»- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَبَنَى عَلَى مَا صَلَّى كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ أَمْ يَقُومُ وَ يُكَبِّرُ وَ يَقْرَأُ وَ هَلْ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ هَلْ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ أَوْ تَسْبِيحٌ أَوْ تَكْبِيرٌ قَالَ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ٢.

«23»- كِتَابُ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْهُو فَيَبْنِي عَلَى مَا ظَنَّ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ أَمْ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ وَ يَقْرَأُ وَ هَلْ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ أَوْ يُكَبِّرَ قَالَ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَلَّى إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا سَهْوٌ عَلَيْهِ ٣.

توضيح: إنما ذكرنا الخبرين مع أن الظاهر اتحادهما للاختلاف الكثير

(١)1- 1. كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 274 و 275.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 125 ط حجر.
(٣)3- 3. كتاب المسائل البحار ج 10 ص 273.

:  · /bihar/85/194/