Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١٩

إِذَا وَجَدَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي خَلْفَهُ وَ إِنْ رَأَى خَلَلًا أَمَامَهُ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمْشِيَ مُنْحَرِفاً إِنْ تَحَرَّفَ عَنْهُ حَتَّى يَسُدَّهُ يَعْنِی وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ١.

بيان: أكثر هذه الأخبار مذكورة في الكتب المشهورة و قال في النهاية فيه لو يعلمون ما في العشاء و الفجر لأتوهما و لو حبوا الحبو أن يمشي على يديه و ركبتيه أو استه و حبا الصبي إذا زحف علی استه و في القاموس الغلام الطار الشارب و الجمع أغلمة و غلمة انتهى قوله صلى اللّٰه عليه و آله المؤمن وحده جماعة قال الصدوق رحمه اللّٰه لأنه متى أذن و أقام صلى خلفه صفان من الملائكة و متى أقام و لم يؤذن صلى خلفه صف واحد انتهى.

و قال الوالد قدس سره لما كان صلاة المؤمن الكامل غالبا مع حضور القلب فيكون قلبه بمنزلة الإمام و حواسه الباطنة و الظاهرة و قواه و جوارحه بمنزلة المقتدين

كَمَا قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ.

و قال الشهيد رحمه اللّٰه المراد به إدراك فضيلة الجماعة عند تعذرها و يؤيد الأول ما سيأتي في خبر ابن مسعود.

قوله إلا باستهام أي إلا بأن نازعه الناس فأقرعوا فخرج القرعة باسمه قال في النهاية فيه اذهبا فتوخيا ثم استهما أي اقترعا ليظهر سهم كل واحد منكما.

«31»- الرَّوْضَةُ، لِلشَّهِيدِ الثَّانِي: الْجَمَاعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْفَرِيضَةِ مُتَأَكِّدَةٌ فِي الْيَوْمِيَّةِ حَتَّى إِنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا تَعْدِلُ خَمْساً أَوْ سَبْعاً وَ عِشْرِينَ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ وَ مَعَهُ أَلْفاً وَ لَوْ وَقَعَتْ فِي مَسْجِدٍ يُضَاعَفُ بِمَضْرُوبِ عَدَدِهِ فِي عَدَدِهَا فَفِي الْجَامِعِ مَعَ غَيْرِ الْعَالِمِ أَلْفَانِ وَ سَبْعُ مِائَةٍ وَ مَعَهُ مِائَةُ أَلْفٍ ٢

قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ ذَلِكَ مَعَ اتِّحَادِ الْمَأْمُومِ فَلَوْ تَعَدَّدَ تَضَاعَفَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ الْمَجْمُوعِ فِي سَابِقِهِ ٣.

«32»- كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ

(١)1- 1. دعائم الإسلام ج 1 ص 155.
(٢)2- 2. الروضة البهية( شرح اللمعة) ص 70 الفصل 11.
(٣)3- 3. الروضة البهية( شرح اللمعة) ص 70 الفصل 11.

:  · /bihar/85/19/