Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١٦٧

ثم قال الشهيد و هو قول نادر و ظاهر كلامه في الفقيه يوافق المشهور و الأقرب الأول لدلالة الأخبار الصحيحة عليه و أخبار البناء على الأقل محمولة على التقية لاتفاق المخالفين عليه و سيأتي الكلام على مذهب الصدوق عند نقل كلامه.

و السهو الواقع في الخبر الأول و إطلاقه محمول على الشك في عدد الركعات بشهادة سائر الأخبار و قد مر حكاية الشيخ القول بإبطال الشك و السهو مطلقا في الأوليين من كل صلاة و ظاهر استدلالهم شموله لثالثة المغرب أيضا.

ثم اعلم أن عموم النص و فتاوی الأصحاب يقتضي عدم الفرق في وجوب الإعادة بين الشك في الزيادة و النقصان

وَ يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْفُضَيْلِ ١ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا لَمْ تَحْفَظْ مَا بَيْنَ الثُّلُثِ إِلَى الْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.

الثاني أن الشك في عدد الأوليين من الرباعية يوجب البطلان على الأشهر و الأقوى و قال العلامة في المنتهی و الشهيد في الذكرى إنه قول علمائنا أجمع إلا أبى جعفر بن بابويه فإنه قال لو شك بين الركعة و الركعتين فله البناء على الركعة٢.

و قال والده إذا شك في الركعة الأولى و الثانية أعاد و إن شك ثانيا و توهم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا و إن توهم الأولى بنى عليها و تشهد في كل ركعة فإن تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لأن التسليم ٣ حائل بين الرابعة و الخامسة و إن تساوى الاحتمالان تخير بين ركعة قائما و ركعتين جالسا

(١)1- 1. التهذيب ج 1 ص 186.
(٢)2- 2. و فيه أنّه لو بني علی الاقل- كما يقوله العامّة- سواء في ذلك كل الشكوك، ذهب عليه حفظ الركعات وترا، و تطرق احتمال الشفع فيها، بحيث لا يزول ذلك أبدا، الا بابطالها و استيناف الصلاة، و سيأتي لهذا البحث تتمة بعون اللّٰه و مشيئته.
(٣)3- 3. استظهر العلامة المؤلّف رضوان اللّٰه عليه أن الصحيح بدل التسليم التشهد، كما سيظهر من فقه الرضا( هامش الأصل).

:  · /bihar/85/167/