«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ [بْنِ] الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِلَّا سَجْدَةً سَجْدَةً١ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَالَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ لْيَنْهَضْ وَ إِذَا ذَكَرَهُ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ٢.
بيان: هذا الخبر أيضا مخالف للمشهور كما عرفت و يدل الجزء الأول على مذهب المفيد لأن السجدتين اللتين يأتي بهما في الثالثة إحداهما من الثانية و الأخرى من الأولى و ما هو من الثانية الإتيان به موافق للمشهور و ما هو من الأولى الإتيان به موافق لما اختاره.
و يمكن حمل الجزء الأخير على مذهبه أيضا بأن يكون المراد ترك السجدتين من الأخيرتين و ليس ببعيد كثيرا و يمكن حمل الجميع على التقية أو على النافلة و إن كان بعيدا.
أو على أن المراد في الصورتين الإتيان بالسجدة التي تخص تلك الركعة بقرينة أن في ما عندنا من النسخ فليسجدها في الموضعين و كان الأنسب لو أريد به السجدتان فليسجدهما و إن احتمل إرادة الجنس فيدل على أن الإتيان بالسجدة المنسية قبل الركوع يشمل الركعة الأخيرة أيضا.
و المشهور أن المنسي في الركعة الأخيرة إذا كان سجدة واحدة و ذكرها قبل التسليم يأتي بها و إن ذكرها بعده يقضيها و الأمر في سجدتي السهو كما مر و لو
:
· /bihar/85/150/