Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١٥٠

«4»- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ [بْنِ] الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِلَّا سَجْدَةً سَجْدَةً١ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَالَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ لْيَنْهَضْ وَ إِذَا ذَكَرَهُ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ٢.

بيان: هذا الخبر أيضا مخالف للمشهور كما عرفت و يدل الجزء الأول على مذهب المفيد لأن السجدتين اللتين يأتي بهما في الثالثة إحداهما من الثانية و الأخرى من الأولى و ما هو من الثانية الإتيان به موافق للمشهور و ما هو من الأولى الإتيان به موافق لما اختاره.

و يمكن حمل الجزء الأخير على مذهبه أيضا بأن يكون المراد ترك السجدتين من الأخيرتين و ليس ببعيد كثيرا و يمكن حمل الجميع على التقية أو على النافلة و إن كان بعيدا.

أو على أن المراد في الصورتين الإتيان بالسجدة التي تخص تلك الركعة بقرينة أن في ما عندنا من النسخ فليسجدها في الموضعين و كان الأنسب لو أريد به السجدتان فليسجدهما و إن احتمل إرادة الجنس فيدل على أن الإتيان بالسجدة المنسية قبل الركوع يشمل الركعة الأخيرة أيضا.

و المشهور أن المنسي في الركعة الأخيرة إذا كان سجدة واحدة و ذكرها قبل التسليم يأتي بها و إن ذكرها بعده يقضيها و الأمر في سجدتي السهو كما مر و لو

(١)1- 1. في المصدر و هكذا في نسخة الوسائل« سجدة» من دون تكرار.
(٢)2- 2. المحاسن: 327، و الخبر ناظر الی أن المصلي إذا فرغ من فرائض الركعتين الاولتين( بالخروج عن السجدة الاولة من الركعة الثانية) فقد خرج عن فرض الصلاة، و له أن يقضی السجدة المنسية المتيقن نسيانها، و ذلك لان الذي بقي عليه من الصلاة أجزاؤها المسنونة، و السجدة المنسية أيضا منها مأمور بها.

:  · /bihar/85/150/