عَنِ الْغُلَامِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّوْمَ وَ الصَّلَاةَ١.
بيان: المراد بالوجوب إما الوجوب على الولي أن يمرنه عليها أو الاستحباب المؤكد عليه بناء على كون أفعاله شرعية و اختلف الأصحاب في أن عبادة الصبي هل هي شرعية بمعنى أنها مستندة إلى أمر الشارع فيستحق عليها الثواب أو تمرينية فذهب الشيخ و المحقق و جماعة إلى الأول و استقرب في المختلف الثاني.
و الأول لا يخلو من قوة بأن يكون مكلفا بالعبادات على وجه الندب و الاستحباب و لا يكون مكلفا بها على وجه الوجوب و اللزوم و يكون المراد برفع القلم عنه هذا المعنى
«4»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ تِسْعِ سِنِينَ ٢.
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا عَقَلَ وَ الصَّوْمُ إِذَا أَطَاقَ وَ الْحُدُودُ إِذَا احْتَلَمَ ٣.
بيان: قال في الذكرى يشترط في وجوب الصلاة البلوغ و العقل إجماعا و لحديث رفع القلم و يستحب تمرين الصبي لست رواه إسحاق بن عمار٤
عن الصادق عليه السلام و محمد بن مسلم ٥ عن أحدهما عليهما السلام بلفظ الوجوب في الخبرين تأكيدا للاستحباب و عن الباقر عليه السلام في صبيانهم خمس و في غيرهم سبع ٦
و يضرب عليها
:
· /bihar/85/132/