فَمَنْ ظَلَمَهُ فَإِنَّمَا ظَلَمَ اللَّهَ وَ مَنْ حَقَّرَهُ فَإِنَّمَا يُحَقِّرُ اللَّهَ ١.
بيان: في أكثر نسخ الحديث و من حقره بالحاء المهملة و القاف من التحقير و في بعضها بالخاء المعجمة و الفاء من الخفر و هو نقض العهد يعني لما كان في أمان اللّٰه فنقض عهده نقض عهد اللّٰه تعالى وَ هَكَذَا رَوَاهُ فِي الذِّكْرَى ٢
أَيْضاً ثُمَّ قَالَ وَ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَإِنَّهُ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يُخْفِرَنَّ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ.
يقال أخفرته إذا نقضت عهده أي من نقض عهده فإنه ينقض عهد اللّٰه عز و جل لأنه بصلاته صار في ذمة اللّٰه و جواره.
قال في النهاية بعد ذكر الرواية الثانية خفرت الرجل أجرته و حفظته و خفرته إذا كنت له خفيرا أي حاميا و كفيلا و الخفارة بالكسر و الضم الذمام و أخفرت الرجل إذا نقضت عهده و ذمامه و الهمزة فيه للإزالة أي أزلت خفارته و هو المراد بالحديث
«23»- الْمَحَاسِنُ، فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ خَلَعَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ قَدْرَ شِبْرٍ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ مِنْ عُنُقِهِ ٣.
بيان: الظاهر أن المراد هنا ترك إمام الحق و إن أمكن شموله لترك الجماعة أيضا.
«24»- الْمَحَاسِنُ، فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ٤.
«25»- مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ زُرَيْقٍ الْخُلْقَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِالْكُوفَةِ أَنَّ قَوْماً مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ
:
· /bihar/85/13/