Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 85 ١٢٢

فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَأَصَابَهُ رُعَافٌ ١

فَإِنَّهُ يَتَقَدَّمُ وَ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا تَمَّتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ فَلْيُسَلِّمُوا وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ فَإِنْ خَرَجَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ مِنْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ شَخْصٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ أُخْبِرُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَیْ ءٍ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أَنْتَ مُتَوَشِّحٌ وَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّفِّ الثَّانِي وَ وَجَدْتَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ خَلَلًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ فَتُتِمَّهُ وَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَعَلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَ عَلَی الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يُسَبِّحُوا يَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ إِذَا كُنْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُسَبِّحَ مِثْلَ تَسْبِيحِ الْقَوْمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَ عَلَی الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقْرَءُوا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ رُوِیَ أَنَّ عَلَى الْقَوْمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ يَسْتَمِعُوا إِلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَ إِذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا سَبَّحُوا وَ عَلَيْهِمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ أَنْ يُسَبِّحُوا وَ هَذَا أَحَبُّ إِلَىَ ٢.

بيان: إنما ذكرنا هذا الكلام بطوله لأن بعضه رواية و بعضه مضامين الروايات المعتبرة و قوله و إذا صلى رجلان إلى آخره مضمون رواية السكوني ٣ عن الصادق عليه السلام و عمل بها الأصحاب فضعفها منجبر به و استشكل بعض المتأخرين

(١)1- 1. ما بين العلامتين سقط من أصل المؤلّف كمطبوعة الكمبانيّ، و لما أبهم فرض المسألة بسقوطه، ضرب المؤلّف علی قوله« صلى» و جعل بدله« سبق»، كما في الكمبانيّ، و مع ذلك لم يرتفع الإبهام.
(٢)2- 2. المقنع: 34- 36 ط الإسلامية.
(٣)3- 3. التهذيب ج 1 ص 261، الكافي ج 3 ص 374، الفقيه ج 1 ص 250.

:  · /bihar/85/122/